الأحد، 10 يناير 2010

مهام المدير المالي

منقول — مؤسسة القدس
المادة (1)
المسؤولية المالية للمؤسسة
1/1 مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ السياسية المالية والعمل على ضبطها ومتابعة عمليات
التدقيق استناداً إلى التقارير الواردة إليه بواسطة المدير العام.
1/2 يقوم المدير العام باعداد الموازنة السنوية التقديرية لسنتين متتابعتين ثم يحيلها إلى مجلس
الإدارة لدراستها واعتمادها.
1/3 يقوم المدير العام بإعداد الحساب الختامي لكل سنة ميلادية بالتعاون مع المحاسب، ويرفقه إلى
مجلس الإدارة لتصديقه وإبراء ذمة المدير العام.
1/4 آمر الصرف هو المدير العام وفق الميزانية المعتمدة وقرارات مجلس الإدارة، وتحال سندات
الصرف مع الأوراق المرفقة بها إلى المحاسب الذي يقوم بتدقيقها ثم يوقع على سندات
الصرف وعلى الشيك الموافق له ويحيلهما إلى رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب من
المجلس للتوقيع.

1/5 يستعين مجلس الإدارة بمكتب للتدقيق في حالة الضرورة للتدقيق على الحسابات وإبداء الرأي
وانجاز التقرير المالي السنوي.
1/6 يوقع على الشيكات الصادرة من المؤسسة المدير العام مع رئيس مجلس الإدارة أو العضو
المنتدب من قبل المجلس إذا كان رئيسه مقيماً خارج لبنان.

المادة (2)
تمويل المؤسسة
2/1 يكلف مجلس الإدارة لجنة التمويل والتبرعات بالتعاون مع المدير العام بدراسة واختيار طرق
التمويل المناسبة للمؤسسة (إما عن طرق جمع الاشتراكات والتبرعات، أو المشاريع
الاستثمارية، أو أي طريقة أخرى).
2/2 يقوم مجلس الإدارة باعتماد السياسة الدعائية واستحداث الحملات المالية التي يعود مردودها
إلى صندوق المؤسسة.
2/3 يحدد مجلس الإدارة قيمة الاشتراك للعضوية الفردية ولعضوية المؤسسات والمنظمات،
ويعطي الصفة اللائقة للعضوية التي تلتزم بتسديد الاشتراك.



المادة (3)
تنظيم حسابات المؤسسة

3/1 يقوم محاسب المؤسسة بتحضير قوائم المصروفات أسبوعياً وحسب الحاجة استناداً إلى
تعليمات المدير العام وفي ضوء الميزانية المعتمدة.
3/2 يجهّز محاسب المؤسسة سندات الصرف والشيكات بأسماء المستفيدين شخصياً، أومن يمثلهم
بشكل رسمي، ويقوم بتسليم الشيكات المصروفة وأخذ تواقيعهم على سند الصرف.
3/3 يقوم محاسب المؤسسة بتحضير قوائم الرواتب والأجور والمستحقات للموظفين والمتعاملين
مع المؤسسة، مع إبقائها على قدر كبير من السرية المطلقة ويعرضها على المدير العام لأخذ
الموافقة النهائية على صرفها.
3/4 يكون الصندوق النثري في عهدة محاسب المؤسسة الذي يقوم بالصرف منه للمبالغ النقدية
والمصاريف النثرية، وذلك بإشارة من المدير العام.
3/5 يقوم محاسب المؤسسة بالإشراف على حسابات البنوك واستلام الإيرادات وتوريدها إلى جهة
إيداعها في المصارف المقررة من قبل المدير العام في ضوء الميزانية المعتمدة من مجلس
الإدارة.
3/6 لا تسحب الأموال من المصارف أو التصرف بدفعها أو إيداعها دون الرجوع إلى التعليمات
الخطية من المدير العام.
3/7 يقوم محاسب المؤسسة بإعداد قيود المحاسبة، والبيانات المالية وإدخال العمليات إلى الحاسب
الآلي لحفظ القيود والبيانات، كما يقوم بإعداد التقارير المالية ورفعها للمدير العام، ومن ثم
إلى مكتب التدقيق قبل رفعها إلى مجلس الإدارة ومن ثم إلى مجلس الأمناء.



المادة (4)
خطوات الصرف المالي في المؤسسة

4/1 يقوم محاسب المؤسسة بتحضير قوائم أسبوعية بالمصاريف حسب الإلتزامات الواردة في
الميزانية التقديرية المقررة، ويعرضها على المدير العام لأخذ توقيعه والموافقة على
الصرف.
4/2 تحضر سندات الصرف من واقع المبالغ الموافق على صرفها والواردة في الميزانية، ويقوم
المحاسب بالتوقيع على سندات الصرف وتحرير الشيكات العائدة لكل سند صرف باسم
المستفيد.
4/3 تعرض السندات مرفقة بالشيكات العائدة لكل منها على المدير العام، الذي يقوم بتدقيقها
ومطابقتها مع القائمة التي اعتمدت فيها المبالغ للصرف، ويوافق على كل سند ويوقعه مع
توقيعه على كل شيك. ولا تصبح الشيكات صالحة للدفع ما لم يوقع عليها نهائياً المدير العام،
ويضع إشارة الموافقة على كل سند لأخذ العلم.
4/4 تدفع الشيكات إلى أصحاب العلاقة مباشرة أو من ينوب عنه رسمياً من قبل محاسب المؤسسة
الذي يأخذ توقيع مستلم الشيك ورقم هاتفه وعنوانه، على أن يجري تصوير الشيك المدفوع
وإرفاقه بسند الصرف.
4/5 تسلم سندات الدفع مع صور الشيكات المدفوعة مرفقة بقائمة المصاريف الموافق عليها إلى
المدير العام الذي يكلف مكتب للتدقيق على هذه المستندات من حيث تسلسلها الرقمي
ومطابقتها للقيم المالية الواردة في قائمة الصرف.
4/6 ينشأ صندوق نثري يكون في عهدة محاسب المؤسسة قيمته (1000) ألف دولار أمريكي.
4/7 يقوم المحاسب بتسديد هذه المبالغ النثرية من الصندوق النثري الذي في عهدته إلى المستفيد
شخصياً، على أن يشير في سند الصرف إلى أن المبلغ قد سدد نقداً بالخطوات المحاسبية
المشار إليها سابقاً.
4/8 تتم تغذية الصندوق النثري بالفرق الحاصل وذلك بإدراج قيمة هذا الفرق ضمن قائمة
المصاريف المطلوب الموافقة عليها من المدير العام في ضوء الميزانية المعتمدة من قبل
مجلس الإدارة.



المادة (5)
خطوات القبض في المؤسسة

5/1 تصدر مؤسسة القدس دفاتر مرقمة ومرمزة تسمى (دفاتر سندات قبض) كل سند منها يكون
بمثابة إيصال قبض، يمثل قيمة مالية يجب إبرازها على الإيصال بالأرقام مع تفقيطها.
5/2 تكون هذه الدفاتر متسلسلة الأرقام وهي بعهدة المدير العام وتحفظ على مسؤوليته في مكان
يكون تحت إشرافه المباشر.
5/3 يشرف مجلس الإدارة على طباعة وإصدار الكمية من هذه الدفاتر متخذاً القرار بشكلها
وحجمها وكميتها، ويكلف المدير العام بتنفيذ القرارات المتخذة في المجلس بشأن هذه الدفاتر.
5/4 يفرز المدير العام دفاتر إيصالات لكل نوع من العملات ويستحسن أن يكون لكل عملة دفتر
بلون مميّز.
5/5 إن عملية توزيع الدفاتر على لجان التحصيل والأشخاص المعنيين بالأمر، تتم بالتنسيق بين
رئيس لجنة التمويل والتبرعات والمدير العام للمؤسسة لوضع خطة عملية تلحظ فيها الجهات
التي ستكلف بالتحصيل وكيفية العلاقة معها، والارتباط بينها وبين المؤسسة من حيث
ضرورة توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى صندوق المؤسسة.
5/6 يقوم محاسب المؤسسة بتجميع التحصيلات من مصادرها ويجهّز قائمة بالتحصيلات تظهر
فيها قيمة كل سند محصل ورقمه وتاريخه بشكل تفصيلي، يوقع المحاسب القوائم ويرفعها
إلى المدير العام.
5/7 يوجه المدير العام بإشراف مجلس الإدارة وجهة إيداع النقدية والشيكات حسب تطابقها مع
القوائم إلى البنوك المسماة من قبل مجلس الإدارة.
5/8 تعاد القوائم إلى المحاسب مرفقة بإيصالات الإيداع في المصارف وتكون قيمة هذه
الإيصالات متطابقة مع مجموع القيم المالية الوارد أرقامها في القائمة، ويحتفظ بنسخ عن
القوائم وإيصالات الإيداع في المصارف في أرشيفه.
5/9 يكون محاسب المؤسسة المسؤول عن إعداد تقارير يومية عن الأوضاع النقدية في المؤسسة
وعن حسابات المصاريف وقيمة السيولة فيها، ترفع هذه التقارير يومياً إلى المدير العام
والذي يرفعها بدوره إلى مجلس الإدارة.
5/10 يقوم مكتب تدقيق الحسابات بطلب من مجلس الإدراة بالإجراءات الروتينية لأعمال التدقيق
على التحصيلات ورفع تقارير إلى رئيس المجلس.



المادة (6)
تنظيم مالية المشاريع

المشروع الذي يوافق مجلس الإدارة على تنفيذه في مدينة القدس تتخذ له الإجراءات المالية التالية:

6/1 يفتح لكل مشروع حساب مالي في دفاتر المؤسسة تحت اسم “مشاريع تحت التنفيذ”.
6/2 يتم تحديد الحساب المصرفي الذي يغذي المشروع بقرار من مجلس الإدارة.
6/3 تصرف الأموال بموجب قرار من مجلس الإدارة بإشراف رئيس المجلس أو تفويض المدير
العام.
6/4 يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مكتب تدقيق الحسابات بتحضير دراسة مماثلة وتقريبية لكلفة
المشروع المنوي تنفيذه.
6/5 ترسل الأموال إلى الجهة المختصة في مدينة القدس بمعرفة رئيس المجلس أو تفويض المدير
العام.
6/6 تخضع قيمة المصاريف على المشروع للتدقيق باستلام كشوفات دورية تحدد طبيعة هذه
المصاريف وقيمتها والفواتير المدفوعة عنها.
6/7 يقفل حساب مشاريع تحت التنفيذ عند إتمام المشروع وإنجازه نهائياً في حساب
“المشاريع التام إنجازها”.
6/8 إن عامل الثقة المتبادلة بين إدارة المؤسسة والجهة المسؤولة عن الصرف في مدينة القدس
هوالأساس في مبدأ التعامل لجهة الرقابة على المصروفات، وذلك لتعذر الرقابة المباشرة
والتدقيق نظراً لطبيعة الأحوال القائمة.



المادة (7)
أحكام مالية عامة

7/1 تلتزم فروع المؤسسة بذات الأحكام الواردة في هذا النظام ، ويمكن لمجلس الإدارة أن يضع
لائحة مالية تفصيلية للفروع عند إنشائها.
7/2 تختار المؤسسة البرنامج المحاسبي المناسب لها لغرض تنظيم الحسابات وتوثيق المستندات
المحاسبية وفق القواعد المالية العلمية مع استخدام البرامج الآلية المناسبة.
7/3 كل فاتورة ورادة غير واضحة الشرح والأسباب وليست معنونة باسم مرسلها وعنوانه
وأرقام الهاتف والفاكس ومخالفة للنظام العام، هي حتماً مرفوضة ولا يؤخذ بها مها كانت
التبريرات، وعلى محاسب المؤسسة إيقاف إجراءات صرفها حتى تستوفي الشروط القانونية.
7/4 العمليات التي تسدد بواسطة الشيكات يجب أن يكون اسم المستفيد مطابق للإسم الوارد على
الفاتورة أو من يمثله بموجب كتاب خطي.
7/5 مع الإشارة إلى أن المؤسسة ملزمة بتسجيل جميع العاملين لديها في الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي، منعاً من تحمل أية مسؤولية أو غرامات ينص عليها قانون الضمان.
7/6 يجب مسك سجل مؤشر عليه لدى كاتب العدل يؤرخ فيه أسماء العاملين في المؤسسة وصفة
كل واحد منهم وقيمة الرواتب والعلاوات والمخصصات والحوافز والإكراميات والساعات
الإضافية (بدلات السفر والتمثيل) التي يتقاضاها كل منهم.
7/7 يقوم محاسب المؤسسة بإعداد جدول بأسماء الموظفين واقتطاعات قيمة ضريبة الدخل من كل
منهم للتصريح عنها ضمن المهن القانونية.
7/8 تبدأ السنة المالية في المؤسسة من أول شهر (يناير) من كل عام ميلادي وتنتهي بنهاية شهر
(ديسمبر) من العام ذاته.
7/9 للمدير العام وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة حق المناقلة من اعتمادات الميزانية التي بها
وفر إلى الاعتمادات التي بها عجز.
7/10 ينشأ في الموازنة حساب احتياطي عام لمواجهة الحالات الطارئة، يغذى من وفورات
الميزانية، ومن الهبات العامة وما في حكمها، ومن فائض الحسابات الخاصة من الإيرادات
المتنوعة.
7/11 يصدر مجلس الإدارة قراراً باعتماد هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق